• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل مسائل استخلاص الوقائع وتفسير العقد وتقديرها في حالات الخطأ المهني الجسيم متى كان لها أصل ثابت في أوراق الدعوى

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق بمجرد اختلاف التقدير أو تفسير العقد أو استخلاص الوقائع إذا كان للاستخلاص أصل ثابت في أوراق الدعوى؛ لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والتقدير من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم مادام هذا الاستخلاص له أصل في وثائق الدعوى