الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق بمجرد اختلاف التقدير أو تفسير العقد أو استخلاص الوقائع إذا كان للاستخلاص أصل ثابت في أوراق الدعوى؛ لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه لا يجوز أن تكون مسائل الاستخلاص وتفسير العقد والتقدير من الأمور التي تدخل في حالات الخطأ المهني الجسيم مادام هذا الاستخلاص له أصل في وثائق الدعوى