• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة والمشاهد من قبل النيابة لا يمكن الطعن به من قبل في الجهة المدعية طعنا مستقلا

لا يجوز للجهة المدعية أن تطعن استقلالاً في قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة المشهود من النيابة العامة، إلا ضمن الاستثناءات التي نصّ عليها القانون صراحةً؛ فإذا انتفت، رُدّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة والمشاهد من قبل النيابة لا يمكن الطعن به من قبل في الجهة المدعية طعنا مستقلا المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة – حاكم مصرف سورية المركزي تهدف الى ابطال القرار المخاصم – الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض رقم 132/114 تاريخ 8/2/2016 والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وبتاريخ 18/2/2015 حيث تم القاء القبض على المدعى عليها – المدعى عليها بالمخاصمة. في معبر جسر خمار الحدودي مع لبنان والعثور معها على مبلغ عشرين الف دولار امريكي وارتدائها مصاغ بوزن 55 غ ومن خلال التحقيق معها بالفرع. اقرت أن والدها. قام باستخراج جوزات سفر للعائلة المكونة من والدتها ۔۔ وشقيقها. وشقيقتها. وبعد ذلك قامت شقيقه ع. المقيمة في المانيا بتأمين فيزا تكلفة أفراد العائلة فقام والدها ببيع بعض موجودات محله وبعض الأغراض وقامت العائلة بتوضيب حقائبها للسفر الى المانيا عن طريق مطار بيروت الدولي وفعلا بتاريخ 18/2/2015 طلب والدها من أحد سائقي الفانات توصيلهم الى الحدود السورية – اللبنانية واضافت انه عند صعودهم في الفان قام والدها بإعطائها المبلغ الموضوع بقطعة قماش وطلب منها الاحتفاظ بالمبلغ خشية ضياعه واثناء التفتيش انتبه عناصر الفرع 61 للمبلغ المذكور وتم سوقها للفرع واحيلت للقضاء بعد ان تم مصادرة المبلغ والمصاغ منها وحركت النيابة العامة دعوى الحق العام بجرم اخراج عملات اجنبية دون ترخيص وانكرت المدعى عليها ما نسب اليها من جرم واصدر قاضي الاحالة الأول في حمص قراره رقم 274/329 تاريخ 8/11/2015 والمتضمن من حيث النتيجة منع محاكمة المدعى عليها. من جرم تهريب عملة أجنبية خارج القطر وفق المادة 21 من القانون رقم 2013/3 من قانون العقوبات الاقتصادي لعدم قيام الدليل واعادة المبلغ المصادر منها وهو عشرون الف دولار ومصاغ ذهبي اليها حيث شوهد القرار من قبل النيابة العامة في حمص بتاريخ 8/11/2015 وتم الطعن به من قبل الجهة المدعية فقط حيث أصدرت غرفة الاحالة لدى محكمة النقض قرارها المخاصم موضوع هذه الدعوى المتضمن رد الدعوى شكلا لوقوع الطعن خارج المدة القانونية ومن حيث تبين من خلال متدرجات هذه القضية أن قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة والمشاهد من قبل النيابة حيث لا يمكن الطعن به من قبل الجهة المدعية طعنا مستقلا الا في حالتين حددتها المادة 341 اصول محاكمات جزائية وهذه الحالات لم تتوافر في طعن الجهة المدعية وعليه فان الطعن الواقع من الجهة المدعية كذلك يرد شكلا لهذه الناحية وعليه فإن الخطأ الوارد في القرار لهذا السبب لا يجعله مبطلا للقرار سيما وانه اي القرار المخاصم مردود شكلا لغير السبب المذكور في القرار وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم بالخطأ المهني الجسيم ويتعين رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – عدم البحث بالرسم الصفة الجهة مدعية المخاصمة 3 – اعادة الملف لمرجعة