• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاء الإحالة هو قضاء اتهام وجمع أدلة أن أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة

قرار قاضي الإحالة في الاتهام يكفي فيه وجود ما ينهض دليلاً على نسبة الجرم إلى المدعى عليه، ولا يُشترط بلوغ درجة اليقين؛ وتقدير كفاية الأدلة وموازنتها من مسائل قاضي الموضوع، ولا تُراقبها محكمة النقض متى كان الاستدلال سائغاً.

نص الاجتهاد

قضاء الإحالة هو قضاء اتهام وجمع أدلة أن أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه باستدلال سليم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة. إنما تهدف إلى ابطال القرار رقم 1674/1615 تاريخ 18/6/2017 الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن فرع مكافحة المخدرات. قام بتنظيم ضبوط بحق عدد من الأشخاص لإقدامهم على تهريب حبوب مخدرة إلى دول الخليج بواسطة المبردات التي تنقل المواد المصدرة من سورية إلى هناك بعد إجراء بعض أعمال الفك والصيانة ووضع الحبوب في مخابئ سرية وقد عثر بمنزل الطاعن على كمية من الحبوب وهي نفس الحبوب المهربة وقد اعترف بالجرم المسند إليه أوليا وأنكر قضائيا ولما كان تقيم الأدلة والموازنة بينها وبيان فيما إذا كانت كافية للاتهام من عدمه أمر يعود تقديره لقضاة الموضوع حيث احسن قاضي الإحالة الاستدلال واسند إلى ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يكفي فيه مجرد وجود دليل يشير ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وهو لا يعني بالدليل اليقيني الذي تتوخاه محاكم الموضوع للتنظر في التجريم والادانة على اعتبار أن قضاء الإحالة هو قضاء اتهام وجمع أدلة ولما كان قاضي الإحالة بريف دمشق احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة غرفة الإحالة بمحكمة النقض إلى تصديق قرار قاضي الإحالة عملا بالاجتهاد المستقر "على أن أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه باستدلال سليم وبالتالي فإنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – حفظ الملف