• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر و تواتر العمل عليه حتى غدا سنة و منهاجاً في القول بأنه في حال ترك العامل لوظيفته بدون سبب مشروع فإنه

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر و تواتر العمل عليه حتى غدا سنة و منهاجاً في القول بأنه في حال ترك العامل لوظيفته بدون سبب مشروع فإنه يترتب عليه إعادة كل ما تقاضاه زيادة على استحقاقاته دون أن يؤدي عملاً في مقابلها و لا يترتب عليه دفع تعويض ما لم يكن الضرر معلوم النوع واضح الماهية محدد المقدار المنا...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر و تواتر العمل عليه حتى غدا سنة و منهاجاً في القول بأنه في حال ترك العامل لوظيفته بدون سبب مشروع فإنه يترتب عليه إعادة كل ما تقاضاه زيادة على استحقاقاته دون أن يؤدي عملاً في مقابلها و لا يترتب عليه دفع تعويض ما لم يكن الضرر معلوم النوع واضح الماهية محدد المقدار المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.و من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعى عليه يعمل لدى الإدارة المدعية و قد انقطع عن عمله بتاريخ 26/2/2002 المتضمن اعتباره بحكم المستقيل و لما كانت ذمة المدعى عليه مشغلة بمبلغ قدره (3870) ل.س و كانت الدعوى الجزائية مشمولة بالعفو فقد بادرت الإدارة المدعية إلى مباشرة دعواها الماثلة ملتمسة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المترتب في ذمته و قدره (3870) ل.س مع التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالإدارة و الفوائد القانونية.و من حيث أن المدعى عليه لم يحضر أياَ من جلسات المحاكمة.و من حيث أنه و بنتيجة المحاكمة فقد أصدرت محكمة البداية العمالية قرارها رقم (419) في الدعوى رقم (39) لعام 2006 القاضي من حيث النتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم توضيح عنوان المدعى عليه.و من حيث أنه و لعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم الصادر فقد بادرت للطعن به ملتمسة إلغاءه و قبول دعواها.و من حيث أنه تجدر الإشارة في موضوع القضية الماثلة إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر و تواتر العمل عليه حتى غدا سنة و منهاجاً في القول بأنه في حال ترك العامل لوظيفته بدون سبب مشروع فإنه يترتب عليه إعادة كل ما تقاضاه زيادة على استحقاقاته دون أن يؤدي عملاً في مقابلها و لا يترتب عليه دفع تعويض ما لم يكن الضرر معلوم النوع واضح الماهية محدد المقدار و بالتالي فإنه كذلك لا مجال للقول بوجوب تحقق الفائدة القانونية في إطار العلاقة الوظيفية بين العامل و الإدارة.و من حيث أنه من الثابت من خلال المبرزة في الملف أن المدعى عليه ترتب في ذمته مبلغ قدره (3870) ل.س الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليه بمثل هذا المبلغ فقط لا غيرو من حيث أنه في ضوء الوثائق المبرزة في الملف و الوقائع المعروضة فيها و بعد تمحيصها و وزنها بالقسطاس المستقيم فإن الحكم الطعين يكون جديراً بالإلغاء لكونه سار على غير النهج المبين أنفاً و تكون الدعوى جديرة بالقبول في شطر منها وصولاً لمحجة السداد.لـــهــــذه الأســبــابحكمت المحكمة بما يلي: قبول الطعن شكلا.قبوله موضوعا في شطر منه و تعديل الحكم الطعين على النحو التالي: 1/ قبول الدعوى شكلا. 2/ قبولها موضوعا في شطر منها و إلزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضده) بدفع مبلغ قدره (3870) ل.س و رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.تضمين الجهة المطعون ضدها المصاريف.