ثبوت الإسلام المترتب عليه أثرٌ في الإرث يُستفاد من تاريخ النطق بالشهادتين، لا من تاريخ تحرير أو إبراز الوثائق؛ إذ إن الوثيقة كاشفة ومثبِتة لا منشِئة للديانة.
إن الوثائق لا تنشئ اتخاذ الاسلام دينا بل واقعة النطق بالشهادتين وينحصر دور الوثائق في إتمام الأمر وتوثيقه إداريا إن العبرة في استحقاق الإرث من عدمه في مسألة اتخاذ الإسلام دينا وما يترتب على ذلك من آقار قانونية أو شرعية يرجع إلى تاريخ النطق بالشهادتين بغض النظر عن أي إجراء أخر يمكن أن يقدم الادعاء بتعدي وثيقة حصر الإرث الشرعي من بعض الورثة أو من أحدهم