• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن عدم وجود اتفاق مسبق على قيام المتعهد بأعمال إضافية غير ملحوظة بالكشف التقديري للعقد نفذت وانتهت لا يحرم

من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن عدم وجود اتفاق مسبق على قيام المتعهد بأعمال إضافية غير ملحوظة بالكشف التقديري للعقد نفذت وانتهت لا يحرم المتعهد من المطالبة بقيمتها متى كانت تلك الإعمال قد تمت بطلب خطي من الإدارة المتعاقدة او كانت ضرورية ولازمة للمشروع محل التعهد وتمت بطلب خطي من الإدارة المسبق وموا...

نص الاجتهاد

من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن عدم وجود اتفاق مسبق على قيام المتعهد بأعمال إضافية غير ملحوظة بالكشف التقديري للعقد نفذت وانتهت لا يحرم المتعهد من المطالبة بقيمتها متى كانت تلك الإعمال قد تمت بطلب خطي من الإدارة المتعاقدة او كانت ضرورية ولازمة للمشروع محل التعهد وتمت بطلب خطي من الإدارة المسبق وموافقتها عليها وان القول بغير ذلك بشكل إثراء من قبل الإدارة على حساب المتعهد وهو ما لا يجوز قانوناً المناقشة: بعد الاطلاع عن الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أن وكيلة الجهة المدعية ( المتعهد ) تقدمت باستدعاء دعوى الى ديوان محكمة القضاء الإداري مرفق بوثائق بتاريخ 12/4/2017 تقول فيه بما تلخصه بأكثر تعاقد مع ألإدارة بموجب العقد رقم /43/م .ع.د لعام 2014 لتنفيذ أعمال نادي الرماية بالديماس وفيلات قرى الأسد الخاصة بصيانه المسبح والفندق والصالة الصيفية والمطبخ القديم والسورد وبناء دوره مياه جديدة بقيمة جمالية (32564670) ل.س وكما تم توقيع ملحق عقد رقم /1/ بمبلغ (110500000) ل.س كما كلقت الإدارة المتعهد لتنفيذ أعمال بموجب التكليف رقم /1/ بالكتاب رقم (4476/2) تاريخ 31/5/2015 بقمية (68.33.440) ل.س إلا أن الإدارة لم تصرف المبلغ رغم تنفيذ الأعمال مع أعمال العقد واستلامها كما أرتفعت أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة بشكل كبير مما كبد المتعهد خسائر كبيرة , كما أن الإدارة كلفت المتعهد بتنفيذ أعمال إضافية بقيمة /16/ مليون ليرة سورية تم حصرها بالكتاب رقم (2629) تاريخ 7/10/2015 وقد نفذ هذه الأعمال والتي تمت بموافقة السيد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ( وزير الدفاع ) على تأمين نفقات قيمة تلك الأعمال بموجب الكتاب رقم (711) تاريخ 24/2/2016 كونها أعمال ضرورية للعقد الأساسي وتم تنفيذها من عام 2015 إلا أن اللجنة المشكلة لإصدار صك عقدي بالأعمال الإضافية اقترحت عدم صرف قيمة تلك الأعمال لأنها نفذت سابقاً ووضعت بالاستثمار وأعطت الحق للمتعهد لمرجعه القضاء للمطالبة بقيمة تلك الأعمال وعلى هذا الأساس واستناداً للمادة /63/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004 التمست وكيله المدعي الحكم بتعويض المدعي عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بالقطاع العام وأجور اليد العاملة عملاً بالمادة /63/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 والحكم بقيمة الأعمال الإضافية . البالغة قيمتها (6833440) ل.س بموجب امر التكليف رقم /1/ والحكم بقيمة الاعمال الإضافية البالغة قيمتها (16) مليون ليرة سورية موضوع الكتاب رقم (2629) تاريخ 7/10/2015 .ومن حيث ان جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على انها قامت باستلام أعمال العقد وأمر التكليف رقم /1/ استلاماً بدائياً وتم صرف مجمل أعمال الكشف النهائي المرسل برقم (3167) تاريخ 8/12/2016 وكذلك تم استلام اعمال ملحق العقد رقم /1/ استلاماً بدائياً ونهائياً وتم صرف الأعمال بالكشف النهائي المرسل برقم /600/ تاريخ 27/2/2016 وتم تبرير كامل مدة التأخير بموجب المحضر رقم /7255/2 تاريخ 19/10/2016 وبالنسبة لطلب قيمة الأعمال الإضافية فقد انتهت اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض بمحضرها المصدق من وزير الدفاع ان تنظيم عقد بالاتفاق المباشر مع التعاقد لأعمال نفذت مسبقاً ووضعت موضوع الأستثمار مخالص لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2005 كونه يترتب على المتعاقد بعد تبلغه تصديق العقد بتنفيذ التزامته العقدية وليس قبل تصديق العقد دون وجود أي كتاب رسمي من قبل إدارة الأشغال العسكرية لتنفيذ هذه الأعمال وبالنسبة لفروقات الأسعار المطالب بها فإن الجهة المدعية لا تستحقها لعدم توفر الأسباب المنصوص عليها في المادة /43/ من القرار الوزاري رقم /568/ لعام 2005 كون مواد العقد غير محصورة بالقطاع العام وغير محددة بتعرفه رسمية وكما أن الجهة المدعية لم تتحفظ على الكشف النهائي .ومن حيث أن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2/12/2017 حصرت بموجبها دعواها بطلب الحكم بقيمة الأعمال الإضافية البالغة /16/ مليون ليرة سورية الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن بقية المطالب الواردة في استدعاء الدعوى قصر البحث على الطلب المذكور .ومن حيث أن الجهة المدعي أنما تتغيا من دعواها إلزام الإدارة بأن تدفع لها قيمة الأعمال الإضافية المحددة بكتاب إدارة الأشغال العسكرية رقم (2629) تاريخ 7/10/2015 البالغ قيمتها (16) مليون ليرة سورية استناداً إلى أن الإعمال المنفذة ضرورية للعقد لأسباب وتم تنفيذها عام 2015 وقد تم الموافقة على تأمين نفقتها لاحقاً بموجب موافقة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع المسطرة على كتاب الجهة صاحبة المشروع نادي الرماية) رقم /711/ تاريخ 24/2/2016 . )من حيث أنه يجدر البيان بداية بأن الاجتهاد القضائي من مجلس الدولة قد استقر على أن مطالبة المتعهد بقيمة الأعمال الإضافية لا يتوقف على وجود تحفظ بشأنها في الكشف النهائي باعتبارها إعمال منفذة خارج الأعمال العقدية وربعها النظامي وبهذه المثابة يغدو تمسك الإدارة بعدم وجود تحفظ للمدعي على تلك الأعمال في الكشف النهائي في غير محله ومستوجب الرفض .ومن حيث أنه تبين من الأوراق المبرزة في الملف بأن الأعمال الإضافية ( المطالب به ) قد نفذت بمعرفة جهاز الأشراف لدى الإدارة المدعى عليها .وهي إعمال ضرورية ولازمة من أجل استثمار نادي الرماية ومتداخلة مع إعمال العقد الأساسي ولكنها غير مدرجة في الكشف التقديري كون تلك الإعمال لا يمكن تقديرها وتحديدها مسبقاً من الإدارة ويتضح ذلك من خلال الكتاب رقم (711) تاريخ 24/2/2016 الصادر عن الجهة صاحبةالمشروع (نادي الرماية ) والمسطر عليها موافقة الجهات المعينة لدى وزارة الدفاع على تأمين النفقة لتلك الإعمال ولا سيما موافقة وزير الدفاع بحاشية المؤرخة في 3/3/2016 وكذلك كشف بالأعمال الإضافية وقيمتها بمبلغ /16/ مليون ليرة سورية الصادر بالكتاب رقم /2629/ تاريخ 7/10/2015 عن إدارة الإشغال العسكرية المتعاقدة – الفرع (481) ومن حيث أن الواضح من أقوال ودفوع الطرفين بأنه ليس ثمة خلاف بينهما حول قيام المدعي بتنفيذ الأعمال الإضافية محل المطالبة موضوع الدعوى وأنما الخلاف بينهما يكمن في عدم قيام الإدارة المدعى عليها من صرف قيمة تلك الأعمال للمدعي بحجة عدم تمكنها من تنظيم عقد اتفاق بصددها وفق الأصول المنصوص عنها في نظام عقود وزارة الدفاع بحسبانها اعمالاً فغدت مسبقاً من المدعي دون وجود عقد .ومن حيث أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة في الملف والدفوع المثارة بأن الأعمال الإضافية المنفذة من قبل المدعي بالصدد محل النزاع كان يتعذر على الإدارة المدعى عليها تحديدها وتقديرها مسبقاً عن التعاقد مع المدعي وما فعل ذلك , وقد اتضح فيما بعد إثناء تنفيذ العقد محل التعهد بان تلك الإعمال لازمة وضرورية لاستثمار المشروع محل التعهد وقد قام المدعي بتنفيذها على هذا الأساسي و برعاية وإشراف الإدارة المدعى عليها و بموافقتها والتي قامت فيما بعد بتحديد مقدارها وقيمتها . وبما ان الإدارة المدعى عليها لا تعارض المدعي بغيابه بتنفيذ تلك الإعمال وقد أقرت بذلك في دفوعها والوثائق المقدمة منها في حين تركت الحق للمدعي بمراجعة القضاء للمطالبة بقيمتها بحسبانها لا تستطيع صرف قيمتها لعدم وجود اتفاق سبق معه للقيام بها , وبما أنه من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن عدم وجود اتفاق مسبق على قيام المتعهد بأعمال إضافية غير ملحوظة بالكشف التقديري للعقد نفذت وانتهت لا يحرم المتعهد من المطالبة بقيمتها متى كانت تلك الإعمال قد تمت بطلب خطي من الإدارة المتعاقدة او كانت ضرورية ولازمة للمشروع محل التعهد وتمت بطلب خطي من الإدارة المسبق وموافقتها عليها وان القول بغير ذلك بشكل إثراء من قبل الإدارة على حساب المتعهد وهو ما لا يجوز قانوناً فأنه يغدو من حق المدعى تقاضي قيمة الإعمال الإضافية المنفذة من قبله في الصدد محل النزاع . وتغدو ومطالبته للإدارة المدعى عليها بذلك قائمة على مستندها الصحيح من القانون ومستوجبة القبول .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :قبول الدعوى شكلاً .قبولها موضوعاً واحقية المدعي بأن يتقاضى من جهة الإدارة المدعى عليها مبلغاً وقدره /16000.000/ ل. س فقط ستة عشر مليون ليرة سورية لقاء قيمة الأعمال الإضافية المنفذة من قبله والداخلة في تنفيذ أعمال المشروع محل التعهد موضوع الدعوى .إعادة الرسوم المسلفة من المدعي إليه وتضمين جهة الغدارة المدعى عليها المصاريف والف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .