• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة البريدية وصحة تبليغها من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

إذا تعلّق الأمر بصحة البطاقة البريدية أو صحة التبليغ، جاز للمحكمة أن تبحثه من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى قبل النقض أو بعده.

نص الاجتهاد

إن صحة البطاقة البريدية وصحة تبليغها من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى قبل النقض أو بعده او من قبل محكمة النقض