إذا تعلّق الأمر بصحة البطاقة البريدية أو صحة التبليغ، جاز للمحكمة أن تبحثه من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى قبل النقض أو بعده.
إن صحة البطاقة البريدية وصحة تبليغها من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى قبل النقض أو بعده او من قبل محكمة النقض