اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في دعوى الصورية إذا انصبت على واقعة يجوز قانوناً الحلف عليها، ولا يُشترط فيها الدليل المماثل للدليل الظاهر متى استوفت شروطها القانونية.
رغم عدم جواز اثبات الصورية إلا بدليل مماثل للدليل الظاهر إلا أنه يجوز للمدعي إثبات دعواه باليمين الحاسمة التي اقرها قانون البينات السوري مادامت لا تتضمن واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام