إذا تعذر ملاحقة الزوجة الزانية بسبب وفاتها، فلا يحول ذلك دون إقامة دعوى الزنا على شريكها، متى كانت الوقائع منسوبة إليه على نحو يحقق الغاية التي قصدها المشرع من النص العقابي.
ليس ما يمنع من إقامه دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانية بعد أن تعذر إقامتها عليها بسبب وفاتها المناقشة: ليس ما يمنع من اقامة دعوى الزنا على شريك الزوجة الزانية بعد أن تعذر اقامتها عليها بسبب وفاتها . آن وقف التبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للاخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لاتلاحق الا والزوج معا ، لان هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وانها قد ماتت وان الزوج قد رأى من مصلحته اقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر اقامتها عليها بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فان الامر يختلف