تمثيل أحد الورثة لباقي الورثة في التركات غير المصفاة استثناءٌ محصورٌ بالدعاوى التي يكون المورث طرفاً فيها مدعياً أو مدعى عليه، ولا يجوز التوسع فيه إلى غير ذلك.
إن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي أجازت لأحد الورثة أن ينصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يتقرر تصفيتها إنما حصرت هذا الحق في الدعاوى التي تقام على الميت أو له