النقض لسببٍ مُوجبٍ يكفي وحده، فلا محلّ للبحث في سائر أسباب الطعن بعد تحقق موجب النقض، وتعود الخصومة إلى محكمة الموضوع لتمكين الخصوم من طرح دفوعهم وأقوالهم.
إن نقض القرار لسبب ما يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن ويتيح للأطراف تقديم دفوعهم وأقوالهم أمام محكمة الموضوع