• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم لسببٍ ما يُغني عن بحث باقي أسباب الطعن ويُعيد الخصوم إلى طرح دفوعهم أمام محكمة الموضوع

النقض لسببٍ مُوجبٍ يكفي وحده، فلا محلّ للبحث في سائر أسباب الطعن بعد تحقق موجب النقض، وتعود الخصومة إلى محكمة الموضوع لتمكين الخصوم من طرح دفوعهم وأقوالهم.

نص الاجتهاد

إن نقض القرار لسبب ما يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن ويتيح للأطراف تقديم دفوعهم وأقوالهم أمام محكمة الموضوع