• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عن نكول الموفد عن أداء التزامه بالخدمة بعد انتهاء الإيفاد

يختص القضاء العادي بالنظر في النزاع المتولد عن نكول الموفد عن أداء التزامه بالخدمة بعد انتهاء الإيفاد، ولا ينعقد اختصاص القضاء الإداري إلا في المنازعات القائمة بين جهتين عامتين. وإذا طابقت النتيجة التي انتهى إليها الحكم القانون والاجتهاد المستقر، انتفى الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة.

نص الاجتهاد

القضاء الإداري يختص بالنظر في النزاع القائم بين جهتين عاميتين كما هو الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة وليس بين جهة عامة وشخص طبيعي المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةتتلخص وقائع الدعوى أن طالب المخاصمة. كان قد أوفد من قبل وزارة التعليم العالي إلى. للحصول على شهادة علمية ولأسباب خاصة لم يستطع العودة إلى الوطن حيث طالبته الإدارة بنفقات الإيفاد وأقامت عليه الدعوى أمام محكمة بداية الجزاء. طلبت فيها ملاحقته بجرم ترك العمل وإلزامه بدفع تعويض للإدارة مقداره 2250000ل.س لقاء الأضرار الناجمة عن النكول عن أداء التزامه بالخدمة لديها بعد انتهاء مدة الإيفادوقد أصدرت محكمة بداية الجزاء الناظرة بالدعوي. قضى بتشميل طالب المخاصمة بالعفو والزامه بدفع المبلغ المشار إليه أعلاه. وتم استئناف القرار أمام محكمة استئناف الجنح الأولى. التي أصدرت قرارها رقم 749 اساس 935 تاريخ 27/3/2017 بتصديق القرار المستأنفواخيرا تم الطعن بقرار الاستئناف أمام الغرفة الجنحية المستأنفة لدى محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 267 اساس 1352 تا 27/3/2017 المتضمن: رد الطعن موضوعا. وحيث أن الجرم المعزو لطالب المخاصمة قد شمل بقانون العفو وأنه لا جرم بعد التشميل بقانون العفو فلا تعويض عن الجرم حيث لا أضرار مادية بعد إسقاط دعوى الحق العامولما كان بعد الثابت بوثائق الدعوى وادلتها أن الدعوى كانت قد أقيمت من قبل جهة الادعاء الشخصي على أساس المسؤولية الجزائية وفق أحكام المادة 264/3 وعلى هذا الأساس تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة .ولما كان من الثابت أن طالب المخاصمة وبعد ايفاده للخارج قد امتنع عن العودة إلى الوطن والعمل لدى الجهة التي أوفدته.وحيث أن المسؤولية هنا قد أضحت قائمة لا على أساس عقد الإيفاد وإنما على أساس ترك العمل لدى جهة الإيفاد وحيث أن القضاء الإداري يختص بالنظر في النزاع عنه ما يكون قائما بين جهتين عاميتين كما هو الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة وليس بين جهة عامة وشخص طبيعي.وحيث أن القضاء العادي هو المختص للنظر في النزاع القائم بين طالب المخاصمة والجهة المدعى عليها بالمخاصمة وفق أحكام المادة 364/6 التي نصت: "على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة أ – من هذه المادة سواء كان الالتزام نتيجة للايفاد ببعثة أو منحة أو اجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة"ولما كان قد أضحى ثابتا أن مدار الدعوى هو ترك عمل وعدم العودة إليه بعد انتهاء مدة الإيفاد وان القضاء العادي هو المختص وفق ما نصت عليه المادة 364/4ولما كانت الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة المخاصمة لا تصلح مستندا الطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطأ مهني جسيم وطالما أن النتيجة التي انتهت إليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه إنما تتفق من حيث النتيجة مع القانون والاجتهاد المستقروحيث أن استبعاد المحكمة من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاء المخاصمة وتحديد جلسة للنظر في موضوع المخاصمة وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية المصاريف والرسوم ومصادرة التأمين