• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم وجود محام أستاذ في الدعوى لكون ذلك الشرط هو شرط ابتداء و استمرار في الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق

الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم وجود محام أستاذ في الدعوى لكون ذلك الشرط هو شرط ابتداء و استمرار في الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث إن وقائع القضية تتلخص كما هو واضح من الأوراق بأن المدعي تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2017 و جاء فيها بأن الجهة...

نص الاجتهاد

الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم وجود محام أستاذ في الدعوى لكون ذلك الشرط هو شرط ابتداء و استمرار في الدعوى المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث إن وقائع القضية تتلخص كما هو واضح من الأوراق بأن المدعي تقدم بدعواه إلى هذه المحكمة بتاريخ 27/4/2017 و جاء فيها بأن الجهة المدعية تملك مع شركائها المقسم رقم (82) تنظيم غربي أبو رمانة مرحلة (ب) و الموصوف بالعقار رقم (4385) شركسية و هو ناتج عن التوزيع الإجباري للمنطقة المذكورة و حصلت الجهة المدعية على رخصة بناء للمقسم المذكور برقم (45) لعام 2010 و تقدمت بطلب إلى الإدارة المدعى عليها لتسليمها أرض المقسم رقم (82) خالياً من الشواغل عملاً بأحكام المادة (46) من القانون رقم (9) لعام 1974 و بعد الدراسة الاجتماعية من قبل الإدارة تبين وجود إشغالات و لكون المحافظة المدعى عليها ممتنعة عن إعطاء الجهة المدعية أمر المباشرة و ممتنعة عن إخلاء أرض المقسم مما دفعها للتقدم بدعواها هذه تطلب فيها قبول الدعوى شكلاً و موضوعاً و إلغاء القرار الضمني بالامتناع عن تسليم الجهة المدعية المقسم (82) عقار (4385) شركسية خالياً من الشواغل و إلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء الإشغالات الموجودة ضمن حدود المقسم المذكور و تسليمه للجهة المدعية و تضمينها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.و من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على عريضة الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 24/10/2017 و جاء فيها تم إنذار الشاغلين بعدة إنذارات و صدر قرار الإخلاء الجبري رقم (3088) لعام 2012 و صدر حكم قضائي لصالح محمد نبيل قطيط متضمناً تثبيتها و وصف الحالة الراهنة لإشغاله وفق الكشف الجاري من قبل المحكمة و أن أصحاب الإشغالات المقسم غير مستحقين لسكن بديل و لم يتم إصدار تجديد رخصة للمقسم (82/د) أن صاحب العلاقة لم يتقدم بطلب تجديد الرخصة الممنوحة للعقار المذكور و أن تصرف الإدارة سليم و انتهت إلى طلب رفض الدعوى.و من حيث أن المدعي كان قد عزل وكيله القانوني في الدعوى الحالية و أبرز وكيل الجهة المدعية بجلسة 13/3/2018 سند عزلة من الوكالة عن الجهة المدعية.و من حيث أنه بموجب أحكام المادة (112) من قانون أصول المحاكمات و لاسيما الفقرة (ب) فإنه إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى و مباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون أو توكيل محام جديد عنه بعد تبلغ الوكيل العزل.و من حيث أنه بموجب المادة (23) من قانون مجلس الدولة فإنها اشترطت وجود محام أستاذ في الدعاوى التي تقام أمام مجلس الدولة و بذلك فإن الدعوى الحالية تغدو غير مقبولة شكلاً لعدم وجود محام أستاذ في الدعوى لكون ذلك الشرط هو شرط ابتداء و استمرار في الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى شكلاً.مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية و تضمينها المصاريف.