• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن نقابة عمال النفط بالحسكة هي منظمة شعبية وليست جهة عامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها النقابة المذكورة لا تندرج في عداد العقود

أن نقابة عمال النفط بالحسكة هي منظمة شعبية وليست جهة عامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها النقابة المذكورة لا تندرج في عداد العقود الإدارية المقصودة بالمادة /10/ من قانون مجلس الدولة وتعديلاته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث ان وقائع القضية تتحصل حسب...

نص الاجتهاد

أن نقابة عمال النفط بالحسكة هي منظمة شعبية وليست جهة عامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها النقابة المذكورة لا تندرج في عداد العقود الإدارية المقصودة بالمادة /10/ من قانون مجلس الدولة وتعديلاته المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث ان وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت بواسطة وكيلها باستدعاء دعواها على ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 20/11/2016 قائلة فيها: أنها بتاريخ 7/7/2011 تعاقدت مع رئيس نقابة عمال النفط بالحسكة بموجب العقد ذي الرقم /5/ لعام 2011 وذلك لاستثمار مجمع النفط السياحي – صحارى بالقامشلي ( فندق سياحي + مطعم شتوي وصيفي + مسبح أولمبي ومسبح للأطفال ) بقيمة إجمالية قدرها /15.000.000/ ليرة سورية لمدة خمس سنوات وقد أعطي المستثمر أمر المباشرة بتاريخ 7/7/2011 وانه استناداً لأحكام المادة /12/ من العقد ( يحق للعاقد زيادة المدة المتعاقد عليها أو انقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 25% وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون الحاجة إلى عقد جديد ) تم تمديد عقد الاستثمار لمدة سنتين وتم إبلاغ المستثمر بهذا التمديد حيث بادر إلى تسديد مبلغ مقداره /1.900.000/ ل.س لدى مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي لحساب المشروع المستثمر كما أن المستثمر أنفق الملايين على المشروع ( زينة – ديكورات – أثاث – تجهيزات ) لضمان إقبال الرواد عليه وتحسين إنتاجيته إلا أن الجهة المدعية فوجئت بصدور القرار بالكتاب رقم /271/ تاريخ 26/6/2016 عن نقابة عمال نفط الحسكة والموجه إلى اتحاد عمال الحسكة والمتضمن عدم الموافقة على تمديد عقد الاستثمار وعلى أثر ذلك صدور القرار رقم /1664/ تاريخ 19/7/2016 عن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المتضمن طي قرار المكتب التنفيذي رقم /1516/ تاريخ 24/5/2016 المتضمن تمديد فترة الاستثمار لمجمع صحارى العائد لنقابة النفط بالحسكة مع المستثمر سمير علي حسين وعلى أن يقوم اتحاد عمال الحسكة بتشكيل لجنة من مكتبة ومن نقابة النفط والمستثمر لجرد محتويات المجمع واستلامه أصولاً وتسليم المستثمر المحتويات العائدة ملكيتها له وتبرئة ذمته وتنظيم محضر بذلك بين المستثمر ونقابة النفط ومن ثم تقوم النقابة بالإعلان عن مزايدة علنية لاستثمار المجمع وأنه لدى محاولة الجهة المدعية تنفيذ القرار المذكور فوجئت بممانعة شديدة من ممثل وحدات حماية الشعب الواضع يده على المنشأة ورفض تسليم المستثمر المحتويات وهي الأشياء المملوكة لها وبعدم إعادة الأموال التي سددتها الجهة المدعية لحساب الجهة المدعى عليها عن مدة سنتين والتي تم إلغاؤها بدون مسوغ قانوني ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها بتقاضي قيمة التجهيزات وفق القائمة المبرزة والبالغ قيمتها /107780.000/ ل.س وكذلك قيمة المبالغ المدفوعة كبدل استثمار عن السنتين المحددتين وكذلك بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمستثمر جراء فسخ عقد الاستثمار الممدد وما فاته من منفعة وما لحق به من خسائر فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية كافة التعويضات المالية التي تستحقها عما قدمته من أموال في قائمة التجهيزات المبرزة وكذلك بدلات الاستثمار المدفوعة وما فات المدعي من منفعة وربح وما لحق به من خسائر .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعى عليها ( رئيس نقابة عمال النفط بالحسكة ) تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 9/4/2017 التمس فيها رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وأن لم يكن فردها لعدم الاختصاص الولائي فإن لم يكن فردها لانقضاء العقد بقوة القانون وذلك تأسيساً على أن محل عقد الاستثمار هو مجمع الصحارى بالقامشلي وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالحسكة كما أن نقابة عمال النفط ليست من الجهات العامة كما أنها ليست مرفق عام حيث أن المادة الأولى من القانون رقم /51/ لعام 2004 الخاص بنظام العقود الموحد قد حددت مفهوم الجهة العامة بشكل واضح وجلي وأن الجهة المدعى عليها لا تدخل في نطاق الجهات العامة المحددة بالمادة المذكورة مما ينتفي معه وجود العقد الإداري العائد اختصاص النظر فيه للقضاء الإداري وفق أحكام المادة /10/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 واستطراداً فإن المدعي هو من أخل بالتزاماته تجاه الجهة المدعى عليها وخلف الخراب والدمار في المنشأة حيث لم يبقى فيها أي شيء من المواد المسلمة إليه مما سبب اضراراً كبيرة للنقابة بلغت أربعين مليون ليرة سورية .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ( رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة ) تخلفوا عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من تبلغهم الموعد أصولاً. ومن حيث أنه من الثابت بوثائق الدعوى أن العقد رقم /5/ تاريخ 7/7/2011 مبرم بين الجهة المدعية والمدعى عليه رئيس مكتب نقابة نفط بالحسكة لاستثمار مجمع النفط السياحي – صحارى بالقامشلي وقد تم إبرام العقد بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 .ومن حيث أن نقابة عمال النفط بالحسكة وهي منظمة شعبية وليست جهة عامة وبهذه المثابة فإن العقود التي تبرمها – النقابة المذكورة – لا تندرج في عداد العقود الإدارية المقصودة بالمادة /10/ من قانون مجلس الدولة وتعديلاته والتي تنص على أنه : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو باي عقد إداري آخر .ومن حيث أنه بانتقاء صفة العقد الإداري عن العقد المذكور ذي الرقم /5/ لعام 2011 تكون المنازعة الناشئة بين الطرفين بشأنه خارجة عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لعدم وجود عقد إداري ولا معدى من إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة ولا يغير من هذه النتيجة إن استند العقد المذكور إلى القانون رقم /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة لأن مفاد ذلك هو ان نظام العقود هذا صار يحكم العقد باتفاق الطرفين لا بنص قانوني وآية ذلك أن الاختصاص القضائي ينعقد بتشريع وليس من شأن اتفاق عقدي أن يضيف إلى هذا الاختصاص أو يحد من شموله . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى .تضمين الجهة لمدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .