الطعن أو الاعتراض الذي يشترط القانون لصحته إيداع تأمينٍ مقرّر لا يُقبل شكلاً ما لم يُرفق به ما يثبت الإيداع، ولا يقوم أي قرار بالإعفاء من الرسوم أو المعونة القضائية مقام هذا الإيداع ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.
يجب أن يرفق باستدعاء الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية إذا كانت تتعلق بالممنوعات منعاً باتاً الإيصال الذي يثبت إيداع المعترض للتأمين المتوجب تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. إن قرار المعونة القضائية بالإعفاء لا يقوم مقام إيداع التأمين المتوجب.