• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق إيصال إيداع التأمين مع الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية المتعلقة بالممنوعات منعاً باتاً وعدم كفاية قرار المعونة القضائية بدلاً عنه

الطعن أو الاعتراض الذي يشترط القانون لصحته إيداع تأمينٍ مقرّر لا يُقبل شكلاً ما لم يُرفق به ما يثبت الإيداع، ولا يقوم أي قرار بالإعفاء من الرسوم أو المعونة القضائية مقام هذا الإيداع ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

يجب أن يرفق باستدعاء الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية إذا كانت تتعلق بالممنوعات منعاً باتاً الإيصال الذي يثبت إيداع المعترض للتأمين المتوجب تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً. إن قرار المعونة القضائية بالإعفاء لا يقوم مقام إيداع التأمين المتوجب.