• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح المستأجر مهلة للإخلاء من النظام العام ويتعين الحكم بها بحكم القانون

مهلة الإخلاء للمستأجر من النظام العام، وعلى المحكمة منحها أو تطبيقها من تلقاء نفسها وفقاً لحكم القانون متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

إن منح المستأجر مهلة للإخلاء من النظام العام ويتوجب ذلك بحكم القانون