مهلة الإخلاء للمستأجر من النظام العام، وعلى المحكمة منحها أو تطبيقها من تلقاء نفسها وفقاً لحكم القانون متى توافرت شروطها.
إن منح المستأجر مهلة للإخلاء من النظام العام ويتوجب ذلك بحكم القانون