لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إلا إذا تبيّن من ظاهر الأوراق احتمال رجحان قيام سبب من أسبابها المحددة قانوناً، ولا يكفي مجرد استيفاء الشروط الشكلية العامة لإقامتها.
إن المقصود بقبول دعوى المخاصمة شكلا ليس توافر الشروط الشكلية لإقامتها بشكل عام وإنما ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة كالغش والغدر والخطأ المهني الجسيم مع احتمال ترجيح وجود إحدى تلك الحالات وذلك وفق ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة المنقض باجتهاداتها