ثبوت النسب لا يتوقف حتماً على ثبوت الزوجية، بل قد يثبت مستقلاً عنها إذا توافرت إحدى الحالات التي أجاز فيها القانون ذلك صراحةً.
إن دعوى النسب لا تتوقف على إثبات دعوى الزوجية وإن قانون الأحوال الشخصية قد صدر عددا من الحالات التي يثبت فيها النسب مجردا عن تثبيت الزواج ولا يجوز حمل الأمر على إطلاقه دون قيود