يُثار الطلاق والحل والحرمة بوصفها مسائل تتعلق بالنظام العام، فتتحرى المحكمة الشرعية ثبوتها وآثارها ولو من غير طلب الخصوم، ويُعتدّ بإخبار الطلاق متى ثبتت المصادقة أو البينة، وإلا عُدّ واقعاً بتاريخ الإخبار. كما ينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية في منازعات الجهاز واسترداد عينه أو قيمته.
إن كل ما يتعلق بالطلاق وبالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويجب على المحاكم الشرعية البحث به دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى إن الإخبار بوقوع الطلاق في زمن ما يثبت وينتج أثره متى صادقت الزوجة على وقوعه في التاريخ السابق أو قامت البينة على وقوعه في ذلك التاريخ إن لم يكن هناك مصادقة على الطلاق فإنه يعتبر واقعا بتاريخ الإخبار الذي يعد منشئا له عملا بأحكام المادة 321 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة 305 أحوال شخصية الجهاز هو المصوغ الذهبي والأشياء الجهازية التي تحضرها الزوجة إلى دار الزوجية بدءا منن مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها لهذه لدار آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء أشتريت من المهر أو غيره النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أم بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية وإن أمر استعادة الجهاز بأعيانه أو تحصيل ثمنه هو من واجب المحاكم الشرعية سواء تسلمه الزوج برضا الزوجة أو بغير ذلك ولا عبرة لأية اجتهادات أخرى مغايرة لأن قرارات الهيئة العامة ملزمة للمحاكم في سوريا على اختلاف درجاتها