إذا كان القاضي البديل من قضاة المحكمة ذاتها، فلا يلزم ندبٌ جديد لمجرد التبدل في الهيئة، ولا يُبطل عدم تلاوة الأوراق ما لم يثبت أثرٌ جوهريّ على سلامة المحاكمة.
إن قضاة غرف المحكمة الشرعية وإن تعددوا فإنهم يعدون قضاة بمحكمة واحدة ولا يحتاج حضور أحدهم مكان الآخر لقرار ندبإن عدم تلاوة الأوراق بسبب تبدل القاضي لا يستدعي النقض ولا يؤثر في إجراءات المحاكمة