• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف المتعلق بالملكية وتثبيت علاقة ايجارية وحق فروغ العقار يجعل البحث في هذا النزاع معقود للقضاء العادي دون القضاء الإداري المناقشة: بعد

الخلاف المتعلق بالملكية وتثبيت علاقة ايجارية وحق فروغ العقار يجعل البحث في هذا النزاع معقود للقضاء العادي دون القضاء الإداري المناقشة: بعد الاطلاع عن الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء بـ عواها الى ديوان محكمة...

نص الاجتهاد

الخلاف المتعلق بالملكية وتثبيت علاقة ايجارية وحق فروغ العقار يجعل البحث في هذا النزاع معقود للقضاء العادي دون القضاء الإداري المناقشة: بعد الاطلاع عن الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت باستدعاء بـ عواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/4/2016 قائلة فيها أنها تملك حق فروغ المتجر القائم على العقار /1439/69/و /1439/61/ من المنطقة العقارية بحصة سسنجقدار وتزادل فيه مهنة المحاماة وأن هذا المتجر يعود بالأساس للمحامية المتوفاة جميلة إيليا بموجب علاقة ايجارية بينمها وبين مديرية مالية دمشق التي تمتد منذ عام 1993 كون حق الرقبة لصندوق الدين العام وأن المحامية المذكورة قبل وفاتها قد باعت هذا المتجر للمد محمود ومديرية مالية دمشق قد أقرت بعلاقته الإيجارية وأن الأخير قد باع هذا المتجر للجهة المدعية وقام بتسليهما المأجور وقد فوجئت الجهة المدعية بصدور كتاب مدير مالية محافظة دمشق رقم /160/6/ تاريخ 29/2/2016 الموجه الى السيد المحامي العام الأول بدمشق والمتضمن : أنه استناداً للقرار القضائي رقم /1925/ تاريخ 25/9/2000 والذي تم بموجبه أيلولة العقار رقم /1439/61 – 69/ من المنطقة العقارية بحصة سنجقدار الصندوق الدين العام والعائد لتركة المرحوم / رزق الله نفش / وهو عبارة عن مكتب محاماة مشغول من قبل المرحومة / جميلة ايليا / حتى تاريخ وفاتها وبما أن العقار مغلق حالياً ومفاتيحه موجودة لدى نقابة المحامين بدمشق نرجو احالة كتابنا هذا الى نقابة بدمشق من أجل تسمية مندوب عنها عملية استلام المكتب المذكور مع موجوداته الكائن في ساحة المرجة – شارع رامي – بناء العابد حسب الأصول وليصار الى استلامها أصولا من قبل مندوبين مديرية مالية دمشق وإنه بناءً على الكتاب المذكور وحاشية رئيس النيابة العامة بدمشق المؤرخة في 2/3/ 2016 فقد تم ختم المكتب بالشمع الأحمر بتاريخ 17/3/2016 ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار بالكتاب المشكو منه كونه لا يستند الى مستند قانوني وانما هو التفاف من جهة الإدارة عن مراجعة القضاء المدني على اعتبار أن الإدارة في ختمها للمكتب استندات الى قرار قضائي صادر بعام /2000/ وهو يخص السيد رزق الله نفش وأن الجهة المدعية ليس لها علاقة به وأن فروع العقار ثابت للجهة المدعية التي ا. بالتسلسل من. جميلة ايليا والتي أقرت وزارة المالية بملكيتها لفروغ هذا المكتب وهو الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بالكتاب رقم /160/6/ الصادر عن مديرية مالية دمشق بتاريخ 29/2/2016 وفك ختم المكتب وتسليمه للجهة المدعية وإلزام الجهة المدعية عليها بدفع تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالجهة المدعية .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وتقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 17/7/2016 التمست فيها رد الدعوى لعدم الاختصاص واستطراداً رفضها شكلاً لتقديمها خارج الميعاد القانوني ورفضها موضوعاً لعدم قانونيتها ولافتقادها للمؤيد القانوني وذلك تأسيسا على أن جوهر الخلاف هو ملكية العقار موضوع الدعوى وهذا يخرج عن اختصاص بمجلس الدولة وأنه في حال أعلنت المحكمة اختصاصاً فإنه بالعودة لموضوع الخلاف الجوهري وهو العقار /1439/ /16 – 69/ من المنطقة العقارية بحصة سنجقدار العائد لصندوق الدين العام بموجب قرار قضائي قطعي وقد ادعت الجهة المدعية ملكيتها لهذا العقار دون إبراز أي دليل يثبت ذلك كما أنها لم تبرز حتى عقود الإيجار المبرمة بين كل من المحامية جميلة إيليل ومحمود عليوي والمدعيين .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم /236/م /1/ تاريخ 31/7/2016 المتضمن عدم قبول وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم /149/ ط2 / تاريخ 8/2/2017 .ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر بوثائق وأوراق الدعوى والوقائع المسرودون انفاً وجدت أن جوهر الخلاف الشاجر في هذه القضية وإنما يتصل بالملكية و. وتثبيت علاقة ايجارية وحق فروغ العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل البحث في هذا النزاع معقود للقضاء العادي دون القضاء الإداري وغني عن البيان إن عدم الاختصاص بالنظر في القضية الحالية أنما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بالنظر الى تعلقه بالنظام العام وذلك استهداء بإحكام المادة /147/ من قانون أصول المحاكمات المدنية .ومن حيث أ،ه ما دام الأمر كذلك , فأنه لا معدى من الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر هذه الدعوى وبهذه المثابة يغدو باب البحث في موضوعها وبكل طلباتها موصداً بطبيعة الحال .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في هذه الدعوى .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.