• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ وصحته من النظام العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في الأمور المدنية والتجارية عند عدم

إذا خلا قانون الأصول الواجب التطبيق من نص يجيز التبليغ إلى شخص معيّن، فإن التبليغ إليه يكون باطلاً، ويترتب على ذلك قبول الطعن شكلاً متى انبنى على هذا البطلان. كما لا يجوز تشديد العقوبة أو الجمع بين بدائلها إلا متى قام سبب قانوني يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

التبليغ وصحته من النظام العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في الأمور المدنية والتجارية عند عدم النص على أمر معين، وكانت مواد الأصول المتعلقة بالتبليغ لم تشمل الصهر في أحكامها مما يعني أن التبليغ الجاري بحق المدعى عليه قد وقع باطلا المناقشة: أولا: في الشكل:حيث أن التبليغ قد تم إلى صهر المدعى عليه المستأنف وكان التبليغ وصحته من النظام العام وكان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في الأمور المدنية والتجارية عند عدم النص على أمر معين، وكانت مواد الأصول المتعلقة بالتبليغ لم تشمل الصهر في أحكامها مما يعني أن التبليغ الجاري بحق المدعى عليه قد وقع باطلا وبالتالي فالاستئناف مقدم على السمع فهو مقبول شكلا.ثانيا: في الموضوع:حيث أن المدعى عليه المستأنف قد أنكر الجرم المسند إليه أمام هذه المحكمة وتعهد بإحضار شهوده لإثبات عكس ما ورد بالضبط التمويني ثم تغيب بعد ذلك مما يعني ثبوت الجرم المسند إليه.وحيث أن محكمة الأساس قد حكمت على المدعى عليه المستأنف أصليا بالحد الأقصى للعقوبة وجمعت بين عقوبتي الحبس والغرامة معا دون أن يكون في الملف أي سبب يدعو لتسديد العقوبة كالتكرار واعتياد والأجرام. مما يعني فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية والاكتفاء بالغرامة طالما أن المادة 34/أ من القانون 14 لعام 2015 قد نصت على ترك الخيار للمحكمة حول ذلك.