لا تقوم المسؤولية الجزائية على التابع أو الموظف المنفذ للأوامر متى ثبت أن الفعل المخالف صدر عن الفاعل الأصلي صاحب القرار، لأن العقوبة شخصية ولا تنصرف إلا لمن باشر الجرم أو أسهم في إظهاره للعلن.
العقوبة شخصية ويجب أن تنال من الفاعل الأصلي فقط والمسؤول عن إبراز الجريمة للعلن المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم طلب سعر زائد بتعرفة الركوب وحيث أن المدعى عليه المستأنف قد أوضح وعلى ضبط التموين المرفق بالملف ذاته أن السيد مدير الحركة بالشركة العائد لها الباص وهي شركة. قد طلب منه أن تكون تسعيرة نقل الراكب خمسون ليرة سورية بدلا من أربعين ليرة سورية وقد أنكر الجرم المسند إليه أمام هذه الهيئة وأوضح أن مسؤولية التسعيرة بالكامل تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة.وبالعودة إلى الضبط التمويني المنظم بحق المدعى عليه المستأنف يتبين أن الباص عائد لشركة. وأن المدعى عليه تحفظ على الضبط وأوضح ذلك أمام دورية التموين وسجل ذلك أصولا وأنه مجرد سائق وغير مسؤول عن وضع الأسعار. وكان المدعى عليه المستأنف مجرد تابع وموظف يعمل وفقا لأوامر مجلس إدارة الشركة وكانت العقوبة شخصية ويجب أن تنال من الفاعل الأصلي فقط والمسؤول عن إبراز الجريمة للعلن مما يستوجب معه إعلان عدم مسؤولية المستأنف عن هذا الجرم وملاحقة أصحاب الشركة ومجلس الإدارة أصحاب القرار بالتسعيرة أصولا.