• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المعول عليه في جرم تقليد علامة فارقة هو لأهل الخبرة والاختصاص

في جرائم تقليد العلامة الفارقة، يكون الاعتماد الحاسم على الخبرة الفنية وأهل الاختصاص في إثبات التقليد أو نفيه، فإذا جاءت الخبرة قاطعة ومتسقة مع باقي القرائن فلا يُعدّ الترجيح القضائي المخالف لها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ان المعول عليه في جرم تقليد علامة فارقة هو لأهل الخبرة والاختصاص المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى أبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم 786 تاريخ2017/9/18 الصادر بالدعوى أساس 2017/4023 الطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب الواردة أعلاه . ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن مدعي المخاصمة. قد حركت عليه الدعوى العامة من جرم تقليد العلامة فارقة و حيث أن مدعي المخاصمة قد أفاد بداية في الضبط التمويني المؤرخ 2012/1/16 انه اشترى البضاعة من المستأجر. لصالح. والمقيم في حلب ثم عاد و ذكر في محاضر الجلسات انه اشتراها من مندوب وأبرز فاتورة تفيد بأنه اشترى البضاعة المحجوزة والمدعى بتقليد علامتها الفارقة من المدعو. كما هو ثابت بالفاتورة المبرزة التي كانت دليل براءته أمام محكمة أول درجة وحيث إن محكمة استئناف الجنح الثالثة. كانت قد أجرت الجهة الفنية – موضوع الخبرة الفنية المقلدة وبشكل واضح وصريح لا لبس فيه بنسبة تتجاوز %90 من تقليد النموذج الثاني للنموذج الأول أما باقي المواصفات مطابقة تماما بين النموذجين بما في ذلك اسم المنتج صاحب العلامة الفارقة والملكية و حيث أن المعول عليه في مثل هذه الجرائم هولا هي الخبرة والاختصاص وحيث إن الخبرة الجارية قد أكدت حصول التقليد بنسبة 90% يضاف لذلك أن كتاب مديرية الصناعة. رقم 115 /ص /5/11 تاريخ 2015/2/24قد أكد عدم وجود سجل حركي لصناعة. وحيث إن الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة المخاصمة لا تصلح مستندا لطلب المخاصمة الهيئة المشكو منها لخلوها من اي خطأ مهني جسيم وطالما أن النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشو منه إنما تتفق من حيث النتيجة مع القانون والاجتهاد المستقر وحيث إن استبعاد المحكمة من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة للنظر في موضوع المخاصمة وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين المدعية المصاريف والرسوم 3 – حفظ الأوراق