عبء إثبات العلاقة الإيجارية يقع على من يتمسّك بها، ويجب أن يكون الإثبات منتجاً وواضحاً ولا ينهض به مجرد إيصال. ودعوى المخاصمة لا تُقبل لمجرد مجادلة المحكمة في تقدير الوقائع أو الأدلة، وإنما فقط عند ثبوت خطأ مهني جسيم يرقى إلى انحراف عن الأصول القانونية الأساسية.
الادعاء من قبل المعتدي على الحراج انه مستأجر يلزمه اثبات ذلك (عقد ايجار) وان وجود ايصال لا يكفي لإثبات العلاقة الايجاريةان دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن المقررة قانونا وانما الدعوي تستهدف القرار المخاصم لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم والخطأ المهني الجسيم على ما عرفه الاجتهاد القضائي هو انحراف القاضي عن المبادئ القانونية الأساسية المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث أن مدعي المخاصمة. يهدف من دعواه إلى المطالبة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار المخاصم ثم قبولها موضوعا وإبطال القرار والتعويض وهو القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة رقم 484 تاريخ 2017/5/14 اساس 2506 الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض وذلك لعلة وقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في حقل الأسبابوحيث أن الدعوى المتفرعة عنها هذه الدعوى تتلخص وقائعها بأن دورية من مخفر حراج وادي قنديل شاهدوا أثناء تجوالهم. أرض مفلوحة حديثا وتم ازالة كمية ثلاثمائة كيلو غرام حطب من نوع السنديان والزرود وشخشان وبلان منها مائة كيلو غرام جذور وان نسبة الحراج في الأرض 70% ولدى سماع شهادة الحارس الحراج شهد بأن الذي كان يقوم بفلاحة الأرض هو مدعي المخاصمة. كما تم تطبيق المخطط وجد أن الأرض المكسورة تقع ضمن المحضر رقم. اصدرت محكمة بداية الجزاء. قرارها رقم 336 تاريخ 2016/4/14 والذي قضى بحبس مدعي المخاصمة لمدة سنة وتغريم خمسة الاف ل.س والزامه بدفع مبلغ اربعة الاف ليرة سورية تعويض للجهة المدعية ثم استؤنف القرار من قبل مدعي المخاصمة اصلية وتبعيا من قبل النيابة العامة طعن بالنقض من قبل مدعي المخاصمة فصدر القرار المخاصم برد الطعن موضوعا من حيث ان دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن المقررة قانونا و وانما الدعوى تستهدف القرار المخاصم لوقوعه بالخطأ المهني الجسيم والخطأ المهني الجسيم على ما عرفه الاجتهاد القضائي هو انحراف القاضي عن المبادئ و القانونية الأساسية وحيث أن محكمة استئناف الجنح. ناقشت وقائع الدعوى مناقشة مستضيفة واخذت بصحة ضبط الحراج وان ادعاء مدعي المخاصمة بأنه مستأجر للعقار موضوع الدعوى لم يتأيد بدليل (عقد ايجار) وان وجود ايصال لا يكفي لإثبات العلاقة الايجارية كما رد على جميع الدفوع وان الهيئة المخاصمة التي صدقت قرار محكمة استئناف الجنح استندت ايضا لتفي الأسباب التي اخذت بها محكمة استئناف الجنح وان أسباب المخاصمة المثارة في هذه الدعوى هي تكرار الأسباب الاستئناف وأسباب الطعن بالنقض وهي مجرد مجادلة للهيئة مصدرة القرار المخاصم في مسائل موضوعية لا تدخل ضمن رقابة محكمة النقض (الهيئة المخاصمة) وان جميع الأسباب المثارة حتى اذا وجد منها صحيحا فإنها ليست اخطاء مهنية جسيمة وحيث انه ولما تقدم فان الهيئة المخاصمة لم تقع في اخطاء جسيمة انما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – تضمين الجهة الرسوم والمصاريف3 – مصادرة التامين لصالح الخزينة العامة 4 – اعادة الملف الى مرجعه