إذا سكت القاضي عن الجواب على أسباب رده، جاز اعتبار هذا السكوت قرينةً على صحة أسباب الرد وعدم نفيها.
إن سكوت القاضي عن الجواب يعتبر بمثابة الاعتراف بصحة أسباب الرد