• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت القاضي عن الرد على أسباب رده يُعد قرينة على صحة تلك الأسباب

إذا سكت القاضي عن الجواب على أسباب رده، جاز اعتبار هذا السكوت قرينةً على صحة أسباب الرد وعدم نفيها.

نص الاجتهاد

إن سكوت القاضي عن الجواب يعتبر بمثابة الاعتراف بصحة أسباب الرد