يشترط لقيام جرم استعمال أو تقليد العلامة الفارقة أن يكون التقليد أو الاستعمال واقعاً على العلامة الموضوعة على المنتج أو الخدمة وفق أحكام القانون، وأن لا يُحمَل الحظر المتعلق باللغة العربية على غير محله. ويُقدَّر وجود التضليل أو الغش بما يراه المستهلك العادي، لا بمجرد غياب منتج مماثل أو الاستناد إلى...
إنه كي يعتبر أنه هناك جرم استعمال وتقليد علامة فارقة يجب أن تكون العلامة موضوعة على مطرحها وفق القانون إن الحظر القانوني بعدم جواز وضع العلامة الفارقة باللغة العربية على المنتجات ذات المنشأ الأجنبي ينحصر في السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والتي يتم إنتاجها وتداولها داخل القطر وإن القول بغير ذلك يجعل جرم التقليد غير مكتمل العناصر وفق القانون 8 لعام 2007 إن القانون 8 لعام 2007 أناط بالمحكمة وضع نفسها مكان المستهلك العادي إن غياب المنتج المماثل لا يجعل المستهلك قد وقع في الغش ولا موجب للخبرة الفنية بحسبان أن التقليد يقع على المنتج الذي يحمل الاسم وليس على الاسم غير المستعمل باعتبار أن قانون حماية الملكية شرع لحماية كل من المنتج والمستهلك