• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل التماس إعادة النظر إلا على الخصم الذي كان طرفاً في الحكم المطعون فيه

الجهة المطلوب إعادة النظر بمواجهتها

نص الاجتهاد

إن الدفع بأن قرار محكمة القضاء الإداري قد صدر مبنياً على مخالفة أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه لا يعد حالة من حالات إعادة المحاكمة المعددة على سبيل الحصر لا المثال في المادة /242/ من قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق ووفقاً لما أبداه وكيل الإدارة المدعية : بأنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت القرار رقم /1237/2 لعام 2016 تاريخ 27/12/2016 في القضية ذات الرقم /1791/2 لعام 2016 المنتهي إلى : قبول الدعوى شكلاً . – قبولها موضوعاً وإلغاء الإنذار المشكو منه الصادر عن محافظة دمشق والمبلغ للجهة المدعية بتاريخ 20/6/2013 ومنع معارضة الإدارة المدعى عليها للجهة المدعية بالمبالغ الواردة فيه .وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /1135/ط2 تاريخ 18/6/2017 بالطعن رقم أساس /3748/لعام 2017 .ولقناعة الجهة طالبة إعادة المحاكمة بأن قرار محكمة القضاء الإداري المذكور قد صدر مبنياً على مخالفة أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه لا سيما ما ورد في نص المادة /14/ من القانون المالي للبلديات رقم /1/ لعام 1994والمادة /135/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.ولأن المادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 قد أجازت في الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات . فقد كانت الدعوى الماثلة والتي طلبت فيها الجهة المدعية بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بإعادة النظر بقرار محكمة القضاء الإداري رقم /1237/2لعام 2016 تاريخ 27/12/2016 في القضية ذات الرقم /1791/2لعام 2016 والمكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه بقرار من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /1135/ط2 تاريخ 18/6/2017 بالطعن رقم أساس /3748/ لعام 2017 مع جميع الآثار القانونية المترتبة عليه .ومن حيث إن وكيل الجهة المدعى عليها ((الجهة المطلوب إعادة النظر بمواجهتها ))تبلغ عريضة الدعوى وحضر جلسة المحاكمة ولم يبد أي وقع فيها .ومن حيث إن المادة /242/من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ تاريخ 3/1/2016 نصت على ما يلي : ((يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية :أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .ب – إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.ج – إذا كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة .د – إذا حصل طلب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .هـ – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .و – إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً .ز – إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .ح – إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان )).ومن حيث إن ما دفعت به الجهة المدعية ((طالبة إعادة النظر )) لجهة أن قرار محكمة القضاء الإداري رقم 1237 تاريخ 27/12/2016 قد صدر مبنياً على مخالفة أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه لا يعد حالة من حالات إعادة المحاكمة المعددة على سبيل الحصر لا المثال في المادة /242/ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ تاريخ 3/1/2016 المذكورة آنفاً .ومن حيث إنه ترتيباً على سلف بيانه تغدو الدعوى الماثلة بما هدفت إليه حرية بعدم القبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : عدم قبول دعوىطلب إعادة النظر بقرار محكمة القضاء الإداري رقم /1237/2لعام 2016 تاريخ 27/12/2016 في القضية ذات الرقم /1791/2لعام 2016 والمكتسب الدرجة القطعية.تضمين الجهة المدعية المصاريف و/1000/ل.س ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة