يتحقق جرم حيازة مسدس حربي بدون ترخيص بضبط المسدس بحيازة المتهم مع انتفاء الترخيص، ويكفي لإثباته توافر الحيازة الفعلية والضبط المادي للسلاح.
جرم حيازة مسدس حربي بدون ترخيص يتحقق من خلال ضبط المسدس بحيازة الحائز دون أن يكون حاصلا على ترخيص المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه انما تهدف الى ابطال القرار والمطالبة الصادر عن الغرفة الجنحية العسكرية بمحكمة النقض رقم 884/904 تاريخ 2017/8/28 والمطالبة بالتعويض نظرا لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وفي عام 2015 وردت معلومات الى فرع الأمن السياسي. بوجود مسدس حربي لدى المدعى عليه مدعي المخاصمة بدون ترخيص حيث القاء القبض على المدعي عليه مدعي المخاصمة وضبط بحوزته مسدس حربي عيار 7 ملم كامل الاجزاء – صالح للاستعمال وقد اعترف المدعى عليه وليا وامام قاضي الفرد عدل اقواله وافاد انه اي المدعى عليه استلم المسدس من الدفاع الوطني في. ولم يتحقق صحة ذلك حيث ورد كتاب من الدفاع الوطني يشير الى عدم تسليم المدعى عليه – مدعي المخاصمة اي مسدس وكان قاضي الفرد العسكري اصدر قراره رقم 391/179 تاريخ 2016/3/7 والمتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليها مدعي المخاصمة مدة سنة واحدة والغرامة خمسة الاف ليرة سورية لارتكابه جرم حيازة مسدس حربي دون ترخيص وفق احكام المادة 41 من المرسوم 2001/51 ومن حيث ان المدعى عليه تقدم بطعن على القرار المذكور حيث أصدرت الغرفة الجنحية العسكرية لدى محكمة النقض قرارا موضوع المخاصمة المتضمن رد الطعن موضوعا ومن حيث ان قاضي الفرد العسكري كان قد احاط بواقعة الدعوى وسرد الأدلة المساقة عليها وناقشها واستثبت وقوع جرم حيازة مسدس حربي بدون ترخيص من خلال ضبط المسدس بحيازته دون ترخيص واعترافه بذلك اولياولما كانت الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة المخاصمة دفوع عادية ولا تصلح مستندا لطلب مخاصمة الهيئة المشكو منها لخلو من أي خطأ مهني جسيم وطالما أن النتيجة التي انتهت اليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع الاجتهاد القضائي المستقر ومن حيث أن استبعاد الحكم من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وهذا يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين3 – تضمين الجهة المدعية المصاريف والرسوم 4 – اعادة الملف لمرجعه