• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تشكل سببا من أسباب المخاصمة وإن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة

لا تقوم المخاصمة على مجرد الاعتراض على قناعة المحكمة بوقائع الدعوى أو على طريقة وزنها للأدلة، متى كان ما انتهت إليه له أصل في الأوراق وبُني على استدلال سائغ؛ فهذه المسائل تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تشكل سببا من أسباب المخاصمة وإن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة إن أمور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – سبق للمدعى عليه بالمخاصمة فادي حداد أن تقدم بادعاء على مدعي المخاصمة بجرم اصدار شيك دون رصيد حيث قام بالمطالبة دون وجه حق بحسبان أن مذعي المخاصمة انكر الجزم المسند اليه وافاد ان دفتر الشيكات سرق منه وانه تم تنظيم ضبط شرطة بذلك واكد انه لا يعرف المدعي. المدعى عليه بالمخاصمة – فادي ولم يوقع له اي شيك.2 – أن المدعى عليه بالمخاصمة اقر امام محكمة الدرجة الأولى أن الشيك في الاصل غير عائد له وانما لموكله سامر اي آن مخاصمة المحامي في هذه الدعوى غير جائزة قانونا وهناك خلل في الخصومة وكان يتعين على المحكمة دعوة صاحب الشيك .3 – الخبزة جرت بشكل مخالف للأصول والقانون وجاءت نتيجة غامضة وغير صحيحة لان التفات وتجاهل محكمة الموضوع بدرجيتها ومن بعدها محكمة النقض مصدرة القرار موضوع المخاصمة عن البحث بهذا الدفع وهو دفع جوهري توفر الصفة والمصلحة في المدعي إنما يشكل خطأ مهني جسيم حيث لا يقبل اي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 4 – بنت ان تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت يشكل خطأ مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الملف بصورة جيدة5 – التفات المحكمة عن الوثائق المنتجة في الدعوى وعدم اعمال اثارها القانونية يشكل خطأ مهني جسيم يوجب ابطال القرار في القانونلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1235/6225 تاريخ 4/12/2017 والمطالبة بالتعويض نظرا لوقوعه الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه الما تشير إلى انه وبتاريخ 10/6/2013 تقدم الشاكي فادي بشكوى إلى النيابة العامة بدمشق جاء فيها أن المدعى عليه قام. بإصدار شيك للمدعي بقيمة. دولار امريكي مسحوبا على بنك الموارد في لبنان – فرع مار الياس وهو الشيك رقم 141420 والمؤرخ في 17/4/2013 ولدى عرض الشيك على البنك المذكور تبين عدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك واحيلت الشكوى المقدمة الى قاضي التحقيق الرابع بدمشق والذي اصدر قرار رقم 1185/423 تاريخ 1/7/2013 المتضمن الظن على المدعى عليه ياسر بجرم اصدار شيك بدون رصيد وفق احكام المادة 625ع.عام ومحاكمته امام محكمة بداية الجزاء بدمشق حيث احيل الملف امام محكمة بداية الجزاء بدمشق حيث تم استجواب أطراف الدعوى فانكر المدعى عليه – مدعي المخاصمة توقيعه على الشيك وكانت محكمة الدرجة الاولى اجرت خبرة فنية من ثلاثة خبراء البيان فيما اذا كان التوقيع على الشيك موضوع الدعوى صادر عن المدعى عليه/مدعي المخاصمة/ أم لا فجأت النتيجة أن التوقيع صحيح وهو المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث اصدر محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 126/485 تاريخ 22/10/2015 والمتضمن من حيث النتيجة اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه ياسر الجهة جزم اصدار شيك بدون رصيد لشموله بالعفو العام رقم 22/2014 والزامه بان يدفع للمدعي الشخصي فادي حداد. مبلغ الشيك موضوع الدعوي والبالغ. دولار امريكي او ما يعادلها بالليرة السورية بتاريخ الادعاء مع الفائدة القانونية 5% مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة وبناء على طلب المستأنف قامت المحكمة بإعادة الخبرة المامها فاجرت خبرة ثلاثية البيان فيما اذا كان التوقيع على الشيك يعود للمدعى عليه ام لا وجاءت نتيجة الخبرة ان التوقيع عائد للمدعى عليه وبخط يده حيث اصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 502/366 تاريخ 21/6/2017 والمتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار بعد الغاء الفائدة القانونية من القرار المستأنف مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليه وصدر القرار عن محكمة النقض الغرفة الجنحية وهو القرار المخاصمة رقم 1235/6225 تاريخ 4/12/2017 المتضمن رد الطعن موضوعه وكانت دعوى المخاصمة هذه من قبل المدعى عليه، مدعي المخاصمة.ومن حيث ان المحكمة بينت أن الشيك مسحوب من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة لصالح المدعي في هذه الدعوى فادي وحيث تم اختصاص اطراف الدعوى بصورة صحيحة ومن حيث ان لمحكمة الموضوع سواء محكمة الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف من بعدها قد عللت قرارها مستندة في الحكم على الخبرات الفنية المجراة امامها وهي خبرتين بينت أن التوقيع على الشيك عائد للمدعى عليه وبخط يده ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مثنيا على ماله اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبب من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الأخطاء المهنية الجسيمة.ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بدمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماعرفض الدعوى شكلا مصادرة التامين وتضمن الجهة المدعية الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه