• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة في الاصل هو سند مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل

إذا كان سبب الالتزام ثابتاً في سندٍ كتابي، امتنع إثبات ما يخالفه أو يجاوز مضمونه إلا وفق القواعد القانونية للإثبات. وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام له أصلٌ ثابت في الأوراق، ولا يُعدّ اختلاف القناعة أو المجادلة فيها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

سند الامانة في الاصل هو سند مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع المدعى عليها بوجود علاقة مدنية أو تجارية بينه وبين المدعي فلا يشفع له تغير سبب الالتزام على اعتبار ان السبب المدون في العقد يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا عدم ذكر اسماء هيئة الاستئناف على مسودة الحكم لا ينال من صحته باعتبار أن الجلسة الأخيرة والتي كتبت فيها اسماء الهيئة جزء لا يتجزأ من القرار المناقشة: النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من المدعية مها أيوب حنا تهدف إلى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض رقم 886/4502 تاريخ 28/9/2017 والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه بتاريخ 12/11/2012 تقدمت الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة بادعاء مباشر أمام محكمة بداية الجزاء. تضمن ما تلخصه ان المدعى عليها. استلمت من المدعي مبلغ وقدره 28570 دولار أمريكي على سبيل الأمانة تعهدت إعادة المبلغ حين الطلب حيث نظم بذلك سند أمانة مرفق وقام المدعي بانذار المدعى عليها عن طريق الكاتب بالعدل من اجل اعادة مبلغ الأمانة وقد تبلغت المدعى عليه الانذار ولم تبادر إلى اعادة الأمانة حيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها المتضمن حبس المدعى عليها مها مدة ستة أشهر والغرامة ألفي ليرة سورية والزامها اعادة مبلغ الامانة الى الجهة المدعية مع الفائدة القانونية مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليها حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وجزئيا ولجهة الفقرة الحكمية الأولى فقط واسقاط دعوى الحق العام عن المدعي عليها لشمولها بالعفو العام وبنتيجة طعن المدعى عليها صدر عن الغرفة الجنحية القرار المخاصم والمتضمن رد الطعن موضوعا ومن حيث ان الغرفة الجنحية ومن قبلها تحققت من وقوع الجرم من قبل المدعى عليها – مدعية المخاصمة ومن حيث أن سند الأمانة في الأصل هو سند مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه ذليل كتابي وان تذرع المدعى عليها – الطاعنة مدعية المخاصمة بوجود علاقة مدنية او تجارية بينه وبين المدعي فلا يشفع له تغير سبب الالتزام على اعتبار ان السبب المدون في العقد يظل هو المعول عليه ما لم يثبت مايخافه بالبينة المقبولة قانونا ومن حيث أن دفع الجهة المدعية بعدم ذكر اسماء هيئة الاستئناف على مسودة الحكم فان الرد عليه هو أن الجلسة الأخيرة والتي كتبت فيها اسماء الهيئة جزء لا يتجزء من القرار ولما كانت الهيئة المخاصمة قد أصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ما له أصل في ملف القضية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار ه.ع رقم 326/2001 ولما كانت محكمة الاستئناف بحمص قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة غرفة الجنح بمحكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف الارقابة المحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه