إذا صدر الحكم أو القرار دون بيان الاسم الثلاثي الكامل للمدعى عليه بما يمنع تعيينه تعييناً نافياً للجهالة وتعذّر معه التنفيذ، جاز اعتباره سابقاً لأوانه ويستوجب فسخه أو تصحيحه بحسب الحال، لأن اكتمال البيانات الجوهرية شرطٌ لصحة السير والحكم والتنفيذ.
صدور القرار دون أن يحو على الاسم الثلاثي للمدعى عليه. يجعله سابقا لأوانه فعلا ومستوجبا الفسخ لتعذر التنفيذ عند صيرورته مبرما. المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليهما جرم عدم الإعلان عن الأسعار فصدر القرار موضوع استئناف النيابة دون أن يحو على الاسم الثلاثي للمدعى عليه. مما يجعل القرار سابقا لأوانه فعلا ومستوجبا الفسخ لتعذر التنفيذ عند صيرورته مبرما.وحيث أن هذه المحكمة قد حصلت من قسم شرطة القصاع على اسم والده ووالدته وتولده كي يتم تصحيح الادعاء بحقه فعلا وملاحقته والحكم عليه لاحقا وقد تم ذلك.وحيث أن المدعى عليه والمستأنف عليه لم يحضر رغم تبلغه أصولا مما يستدعي الحكم عليه غيابيا.وكانت الدعوى والحال كذلك قد أضحت جاهزة للفصل.فقد تقرر بالاتفاق:1 – قبول الاستئناف شكلا.2 – قبوله موضوعا وتصحيح اسم المدعى عليه.