طلب إنهاء العلاقة الإيجارية لا يملكه إلا من كان ثابت الملكية له في السجل العقاري، ولا يكفي الادعاء بالملكية دون القيد العقاري.
لا يجوز الادعاء بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية إلا من قبل المالكين بالسجل العقاري