• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية يقتصر على إثبات وفاة المكتوم دون إلزام الجهات المختصة بتسجيلها

إذا كان الطلب منصبّاً على إثبات وفاة المكتوم، انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في حدود الإثبات فقط، ولا يجوز توسيعه إلى إلزام الجهات الإدارية المختصة بالتسجيل لأن ذلك من اختصاصها أو من اختصاص جهة أخرى.

نص الاجتهاد

إن إثبات وفاة المكتوم هو من اختصاص المحكمة الشرعية ولا يمتد إلى الإلزام بتسجيله لأن ذلك يدخل في اختصاص جهات أخرى