إذا كان الطلب منصبّاً على إثبات وفاة المكتوم، انعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في حدود الإثبات فقط، ولا يجوز توسيعه إلى إلزام الجهات الإدارية المختصة بالتسجيل لأن ذلك من اختصاصها أو من اختصاص جهة أخرى.
إن إثبات وفاة المكتوم هو من اختصاص المحكمة الشرعية ولا يمتد إلى الإلزام بتسجيله لأن ذلك يدخل في اختصاص جهات أخرى