إذا كان أحد الزوجين محبوساً وجب تبليغه وفق الأصول بواسطة مدير السجن، وإلا بطل الإجراء اللاحق وما تأسس عليه من آثار قضائية.
يجب تبليغ المسجون إلى مدير السجن إن غياب الزوج السجين لعدم استحضاره من السجن يعد مخالفا للأصول ويجعل إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لاستنادها على باطل ليس للقاضي النص في حكمه على مقدار مدة العدة