• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ الزوج السجين أصولاً بواسطة مدير السجن وإلا بطلت إجراءات التحكيم وما بني عليها

إذا كان أحد الزوجين محبوساً وجب تبليغه وفق الأصول بواسطة مدير السجن، وإلا بطل الإجراء اللاحق وما تأسس عليه من آثار قضائية.

نص الاجتهاد

يجب تبليغ المسجون إلى مدير السجن إن غياب الزوج السجين لعدم استحضاره من السجن يعد مخالفا للأصول ويجعل إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لاستنادها على باطل ليس للقاضي النص في حكمه على مقدار مدة العدة