إذا اتخذ وليّ الحدث صفة الادعاء الشخصي التزمت النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة، أما الاعتراض على عدم إقامة الدعوى أمام قاضي التحقيق فلا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ اتخاذ ولي الحدث صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة. إن اتخاذ الولي صفة الادعاء الشخصي يلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى ومع ذلك فإن أمر عدم إقامتها أمام قاضي التحقيق لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة أمام محكمة النقض للمرة الأولى.