تبدّل سنّ الصغير وازدياد احتياجاته يعدّان سبباً كافياً لتعديل النفقة، وتقدير مقدار هذه الزيادة مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأساس في ضوء ظروف الحال.
إن تبدل عمر الصغير كاف لوحده لتعديل النفقة إن زيادة النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأساس تزاد النفقة في ضوء كبر سن الأطفال وزيادة أسعار المواد الأساسية