• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل نفقة الصغير تبعاً لتبدل سنه وارتفاع الأسعار وتقدير ذلك من سلطة قاضي الموضوع

تبدّل سنّ الصغير وازدياد احتياجاته يعدّان سبباً كافياً لتعديل النفقة، وتقدير مقدار هذه الزيادة مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأساس في ضوء ظروف الحال.

نص الاجتهاد

إن تبدل عمر الصغير كاف لوحده لتعديل النفقة إن زيادة النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأساس تزاد النفقة في ضوء كبر سن الأطفال وزيادة أسعار المواد الأساسية