• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وهو من عقود القانون الخاص المناقشة

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وهو من عقود القانون الخاص المناقشة: بعدالإطلاععلىالأوراقوسماعالإيضاحاتوبعدالمداولة .من حيث ان الإدارة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنه بموجب اتفاقية وكالة المبيعات الموقعة بينها وبين الجهة المدعى عليها فقد تم منح...

نص الاجتهاد

أن العقد المتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة ليس عقداً إدارياً وهو من عقود القانون الخاص المناقشة: بعدالإطلاععلىالأوراقوسماعالإيضاحاتوبعدالمداولة .من حيث ان الإدارة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنه بموجب اتفاقية وكالة المبيعات الموقعة بينها وبين الجهة المدعى عليها فقد تم منح الشركة صفة وكيل عام لمبيعات مؤسسة الطيران العربية السورية من مستندات السفر ( تذاكر – بوالص شحن. ) وفق الشروط والبنود المحددة في الاتفاقية المشار إليها سواء في النص الأساسي للاتفاقية أو الملحق رقم /1/ وبناء على ما ذكر ونتيجة تقصير الوكيل السيد صبحي بطرس عبد المسيح وإخلاله بالالتزام ببنود الاتفاقية وخاصة عدم التزامه بتسديد قيمة المبيعات المستحقة للمؤسسة فقد ترتب بذمتها مبلغ /689096.27/ يورو واستناداً لنص المادة /15/ من الاتفاقية وبخاصة البند /1/ منها ينص على مايلي : في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو يتعلق بأية حقوق او التزامات تستند على الاتفاقية او ترتبط بها عندها يتم تحويل هذا النزاع من أجل التسوية بالنهاية عبر التحكيم وأن السيد صبحي عبد المسيح قد توفى فإن الجهة المدعية تطلب إجراء التحكيم بمواجهة ورثته والتمست : إلزام الجهة المدعى عليها بتسمية محكمها لحل الخلاف الناشب مع الجهة المدعية وفق طلباتها في متن الادعاء .ومن حيث أن الإدارة المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 20/3/2018 سعت بموجبها محكمها وهو الأستاذ المحامي هشام عبد الخالق وهو من الجنسية المصرية .ومن حيث أنها عادت وتقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/4/2018 تتضمن طلب إلقاء حجز احتياطي التمست فيها : اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها وأموال تركة المرحوم صبحي بطرس عبد المسيح تأميناً لمبلغ وقدره /689.096.27/ يورو لحين البت بأساس النزاع عن طريق التحكيم حفاظاً على حقوق وأموال الإدارة .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها بعدم قبول طلب إلقاء الحجز الاحتياطي المذكور .ومن حيث أنه تجدر الإشارة بداية على مسألة الاختصاص إنما هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام والتي يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى .ومن حيث أن المادة /10/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959 قد نصت على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر . ومن حيث أنه يجدر التنويه إلى أنه ولكي يعد العقد إدارياً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري فإنه ينبغي توافر شروط ثلاثة لا انفكاك بينها هي : 1 – أن تكون الإدارة طرفاً في العقد 2 – ان يتعلق العقد بتيسير مرفق عام 3 – أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص .ومن حيث أن الثابت من الأوراق المبرزة أن العقد موضوع الدعوى إنما يتعلق باتفاقية وكالة مبيعات عامة وبالتالي ليس عقداً إدارياً وفقاً لما هو مبين أعلاه وطالما هو كذلك يكون عقداً من عقود القانون الخاص الأمر الذي لا مناص معه من إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في القضية الماثلة سنداً لأحكام المادة /10/ من قانون مجلس الدولة ذي الرقم (55/7/1959) وتعديلاته . لهذه الأسـباب حكمت المحكمة بما يلي : إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء داري للنظر بالدعوى الماثلة .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف .