تقوم المسؤولية عن مخالفة المواصفات متى ثبت عرض أو بيع المادة المخالفة من قبل من يمتهن التجارة، ولا يُشترط أن يكون هو المنتج الأصلي لها.
القانون لم يشترط أن يكون المخالف منتجا للمادة المخالفة بل يكفي أن يكون بائعا وممتهنا للتجارة المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمستأنف عليه جرم مخالفة المواصفات بمادة صابون النحلة وأوضح المدعى عليه أنه أشتراها من الشركة المتحدة للصابون والمنظفات وأنه غير منج لهذه المادة.وحيث أن القانون لم يشترط أن يكون المخالف منتجا للمادة المخالفة بل يكفي أن يكون بائعا وممتهنا للتجارة كما هو حال المدعى عليه مما يعني تصديق القرار المستأنف.