• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القانون 14 لعام 2015 لم يشترط أن يكون المخالف منتجا فقط بل شمل البائع سواء كان بائع جملة أو نصف جملة أو حائزا للمادة التي يقوم ببيعها

تتحقق المسؤولية عن مخالفة المواصفات متى باشر الشخص بيع المادة أو حيازتها وطرحها للبيع، ولا يقتصر التجريم على المنتج وحده.

نص الاجتهاد

أن القانون 14 لعام 2015 لم يشترط أن يكون المخالف منتجا فقط بل شمل البائع سواء كان بائع جملة أو نصف جملة أو حائزا للمادة التي يقوم ببيعها المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم مخالفة المواصفات بمادة عصير ماركة فروتي وأوضح أنه غير منتج لهذه المادة وأنه أشتراها من الشركة المنتجة بموجب فواتير نظامية.وحيث أن القانون 14 لعام 2015 لم يشترط أن يكون المخالف منتجا فقط بل شمل البائع سواء كان بائع جملة أو نصف جملة أو حائزا للمادة التي يقوم ببيعها كما هو حال المستأنف كما أن ادعاء المستأنف بأنه مجرد عامل بقي قولا مجردا لم يؤيده أي دليل قانوني.