تسري مساءلة مخالفة مواصفات السلع على من يشتغل بالتجارة ويقوم بحيازة السلعة المخالفة أو بيعها، ولو لم يكن منتجها أو صانعها، متى ثبتت المخالفة التحليلية أو الفنية.
القانون 14 لعام 2015 لم يشترط أن يكون المخالف منتجا للمادة المخالفة كي يتم مساءلته وملاحقته قانونا طالما أنه يشتغل بالتجارة المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم مخالفة مواصفات بمادة الملح الميودن ماركة الخن لعدم وجود مادة اليود بالكامل حسب التحليل المرفق.وحيث أن المدعى عليه المستأنف أنكر الجرم المسند إليه وأحضر الشاهدين محمد. وأحمد. اللذان أوضحا أن المستأنف مجرد حائز وبائع لهذه المادة ولا يقوم بتصنيعها.وحيث أن القانون 14 لعام 2015 لم يشترط أن يكون المخالف منتجا للمادة المخالفة كي يتم مساءلته وملاحقته قانونا طالما أنه يشتغل بالتجارة كما هو حال المستأنف المدعى عليه مما يستدعي تصديق القرار المستأنف.