طعن النيابة العامة ينشر الدعوى جزائياً، ويجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية المرتبطة بهذا النطاق، كما يوجب القانون الأصلح اللاحق نقض القرار وتطبيقه متى كان سارياً على الواقعة.
إن طعن النيابة العامة ينشر الدعوى فيما يتعلق بالناحية الجزائية لأنها خصم عام وعادل وتختص بمركز قانوني خاص تنقض محكمة النقض القرار إذا صدر قانون لاحق يسري على واقعة القضية وكان أصلحا للمتهم من سابقه ويعتبر ذلك من الاسباب التلقائية التي تثيرها المحكمة