• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام المبرمة تنحصر في أطرافها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا في حدود الطعن المقرر قانوناً

حجية الحكم المبرم تنحصر في الخصوم في الدعوى، ولا يجوز مساءلته أو التعرض له أمام محكمة النقض إلا بطريق الطعن الذي يجيزه القانون وللجهة التي يحددها؛ ومحكمة النقض لا تراقب إلا الجوانب القانونية في الحكم المطعون فيه. وفي منازعات إلغاء الحجز الاحتياطي، يكون الاعتراض على قرار الوزير بإقامة دعوى أمام قاضي...

نص الاجتهاد

إن الأحكام القضائية المبرمة تقتصر حجيتها على أطرافها وإن صفة الإنبرام في الحكم تحول دون بسط رقابة محكمة النقض عليها ويبقى حق الطعن بها محصورا بالنيابة العامة لمصلحة القانون لا يجوز وضع إشارة الدعوى على غير أطرافها وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي إن محكمة النقض هي محكمة قانون ويست امتداد لخصومة قائمة وهي تراقب النواحي القانونية في الحكم المطعون فيه فقطإن وزير المالية عندما يصدر قرارا بإلغاء الحجز الاحتياطي إنما ينوب بهذا الإجراء عن قاضي الأمور المستعجلة وإن الاعتراض على هذا القرار والمطابة بإلغائه إنما يتم بإقامة دعوى ترفع إلى قاضي الأمور المستعجلة وإن هذه الدعاوى والقرارات التي تصدر فيها يجوز استئنافها وقرار الاستئناف لا يقبل أي طريق من طرق الطعن