• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام القطعية حق شخصي لا يتعلق بالنظام العام

الأحكام القطعية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، لكن الدفع بحجيتها هو حق شخصي لا يتعلق بالنظام العام ولا يُثار إلا ممن له مصلحة فيه.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي حازت درجة االقطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إن التمسك بحجية القطعية هو حق شخصي وليس من متعلقات النظام العام وفق ما استقر عليه الفقه والاجتهاد