الأحكام القطعية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، لكن الدفع بحجيتها هو حق شخصي لا يتعلق بالنظام العام ولا يُثار إلا ممن له مصلحة فيه.
إن الأحكام التي حازت درجة االقطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إن التمسك بحجية القطعية هو حق شخصي وليس من متعلقات النظام العام وفق ما استقر عليه الفقه والاجتهاد