• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة مستقر على إعلان عدم قبول الدعوى لسبق الفصل بموضوعها بقرار قضائي مبرم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق

أن الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة مستقر على إعلان عدم قبول الدعوى لسبق الفصل بموضوعها بقرار قضائي مبرم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري ذي الرقم /359/ 1/ لعام 20...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة مستقر على إعلان عدم قبول الدعوى لسبق الفصل بموضوعها بقرار قضائي مبرم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري ذي الرقم /359/ 1/ لعام 2017 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 2/4/2017 في القضية رقم /1460/ 1/ لعام 2017 قد قام على أساس قانوني سليم فيما قام عليه من أن طلبات الإدارة الواردة بلائحة الادعاء تنصب على المبالغ المترتبة على الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) نتيجة سحب الأعمال والتنفيذ على حسابها لأعمال العقدين /64 – 66/ لعام 2002 وأنه بالعودة إلى القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري رقم /1561/ 2 لعام 2009 والمكتسب الدرجة القطعية يتعلق بذات العقدين موضوع الدعوى الماثلة وانتهى إلى تصفيتهما بعد أن استند على تقرير الخبرة الفنية الثلاثية الجارية بالدعوى والتي أخدت بعين الاعتبار قيمة فروق التنفيذ المترتبة على المتعهد نتيجة سحب الأعمال بالعقدين المذكورين ولجهة ما خلصت إليه المحكمة من رفض الطلب العارض إلا أن المحكمة المذكورة قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله عندما انتهت في منطوق حكمها لإعلان عدم البحث بالدعوى الماثلة لسبق الفصل بموضوعها بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية على اعتبار أن الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة مستقر على إعلان عدم قبول الدعوى لسبق الفصل بموضوعها بقرار قضائي مبرم وأن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى يعد خروجاً على المبادىء القانونية والفقهية المستقرة الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين وفق ما سلف بيانه والحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل بموضوعها بقرار محكمة القضاء الإداري رقم /1561/2/ لعام 2009 المكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم /615/ط 2 تاريخ 3/3/2010 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو . 1 – عدم قبول الدعوى الماثلة لسبق الفصل بموضوعها بقرار محكمة القضاء الإداري رقم /1561/ 2/ لعام 2009المكتسب الدرجة القطعية . 2 – قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً .ثالثاً – تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف