• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل أمام محكمة النقض لأول مرة الدفع بأن العقار حديث البناء ولا يجوز تخمينه

الدفع المتعلق بكون العقار حديث البناء وعدم جواز تخمينه هو دفعٌ موضوعي لا يُسمع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يسمع الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة بأن العقار حديث البناء ولا يجوز تخمينه