الدفع المتعلق بكون العقار حديث البناء وعدم جواز تخمينه هو دفعٌ موضوعي لا يُسمع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يُطرح على محكمة الموضوع.
لا يسمع الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة بأن العقار حديث البناء ولا يجوز تخمينه