• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل إذا كان سند الصفة ثابتاً بظاهر الأوراق أو في وثائق رسمية قابلة للإبراز

الأصل أن العيوب الشكلية المرتبطة بالتمثيل لا تُفضي إلى رد الدعوى متى كان ثبوت الصفة مستفاداً من ظاهر الملف أو من وثيقة رسمية قائمة وممكنة الإبراز، بل يتوجب على المحكمة استكمال النقص أو تكليف الخصم بإبرازها قبل الحكم بعدم القبول.

نص الاجتهاد

إن القضاء مؤسسة عدل وانصاف وليس مؤسسة اصطياد المتقاضين بأخطاء لا قيمة لها على شاكيات وموضوع الحق المدعى به المناقشة: في القانون حيث إن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المعنية بدمشق قد قضى في منطوقها . بفسخ القرار المستأنف ولغير الأسباب المثارة والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل فكان هذا الطعن من الجهة المدعية للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها طلت قرارها بالقول إن المدعي أقام الدعوى بصفته المفرض بالتوقيع عن الشركة المدعية دون إن يبرز شهادة تسجيل الشركة للتأكد من صفته هذه. وحيث انه من الثابت من الوكالة القضائية الخاصة التي نظمها المدعي وضاح أمام نقابة المحامين بدمشق لوكلائه الذين باشروا الخصومة عنه انه نظمها استنادا إلى شهادة تسجيل الشركة رقم 905/2006 المحفوظة لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة أي إن هذه الشهادة لها وجود ظاهر بالدعوى وحيث إن القضاء مؤسسة عدل وانصاف وليس مؤسسة اصطياد المتقاضين بأخطاء لا قيمة لها على شاكيات وموضوع الحق المدعى به وكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين إن تكلف الجهة المدعية إبراز صورة عن هذه الشهادة المحفوظة لدى جهات رسمية ووثائقها لها حجة على الكافية لا أن تقرر رد الدعوى استنادا على القول بانتقاء شكلية قانونية معينة هي موجودة أصلا بظاهر الأوراق مما يجعل قرارها موضوعا يعيب مخالفة القانون وعرضة للنقض. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه 2 – إعادة بدل التامين لمسلفه 3 – الرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر بالنتيجة 4 – إعادة الملف لمرجعه اصولا .