• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الزوج لزوجته فيما يملك قرينة على الصورية ما لم يثبت العكس، ولا تثبت أفضلية الشراء للزوجة إلا بإثبات صحة شرائها ودفع الثمن

إذا صدر تصرف من الزوج إلى زوجته في مالٍ يملكه، قامت قرينة الصورية ما لم يقدم الدليل على جدية التصرف. كما أن ادعاء الزوجة الأفضلية في الشراء لا يُقبل ما لم تثبت تملكها الصحيح ودفعها الثمن.

نص الاجتهاد

إن تصرف الزوج لزوجته فيما يملك يعتبر قرينة على الصورية ما لم يثبت العكس وعليه الاجتهاد القضائيإن الأفضلية في الشراء لا تكون للزوجة إلا بعد إثبات صحة شرائها ودفعها الثمن