إذا صدر تصرف من الزوج إلى زوجته في مالٍ يملكه، قامت قرينة الصورية ما لم يقدم الدليل على جدية التصرف. كما أن ادعاء الزوجة الأفضلية في الشراء لا يُقبل ما لم تثبت تملكها الصحيح ودفعها الثمن.
إن تصرف الزوج لزوجته فيما يملك يعتبر قرينة على الصورية ما لم يثبت العكس وعليه الاجتهاد القضائيإن الأفضلية في الشراء لا تكون للزوجة إلا بعد إثبات صحة شرائها ودفعها الثمن