الكفاءة في الزواج معيارها عرف البلد، وتقديرها من مسائل الواقع التي يملك القاضي سلطة وزنها؛ ويسقط حق طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا تحقق الحمل، وقد يسقط كذلك بالدخول إذا كان من شأنه تثبيت العلاقة الزوجية وتحقيق مصلحة استقرار الأسرة.
إن الكفاءة في الزواج هي شرط لزوم العبرة في الكفاءة هي لعرف البلد وهي مسألة موضوعية يعود تقديرها للقاضي يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حصل حمل إلا أن الدخول يمكن اعتباره موجبا لإسقاط الكفاءة لأنه ينال من استقرار الحياة الزوجية ويلحق بالمرأة ضرر نفسي واجتماعي كبيرين