• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تدخل البته في عداد الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة على ما تنطق به إحكام

أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تدخل البته في عداد الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة على ما تنطق به إحكام المادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 باعتبار أن المادة المذكورة حددت الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة إو إعادة النظر وليس من بينه...

نص الاجتهاد

أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تدخل البته في عداد الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة على ما تنطق به إحكام المادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 باعتبار أن المادة المذكورة حددت الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة إو إعادة النظر وليس من بينها الإحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا وعليه فان القانون نفسه قد أوصد باب طلب إعادة المحاكمة في خصوص الإحكام الصادره عن المحكمة الإدارية العليا وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن طلب إعادة المحاكمة استوفى أوضاعه القانونية وإجراءاته الشكلية .ومن حيث أنه سبق للجهة المدعية طالبة إعادة المحاكمة أن أقامت الدعوى إمام المحكمة الإدارية بتاريخ 31/1/2016 تقول فيها بأن تعمل لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق منذ عام /1997/ واستمرت بعملها الى أن صدر القانون رقم /8/ لعام 2001 والذي بناء عليه تم إعادة تعيينها بصفة دائمة إلا أن الإدارة لم تمنحها كافة حقوقها السابقة لإعادة تعيينها وقد حجبت عنها علاوة الترفيع الجزئية المستحقة لها من تاريخ 1/1/2000 وحتى تاريخ 29/11/2001والبالغة سنة واحد عشر شهراً ويتم حسابها في خدماتها المؤهلة للترفيع ولذلك طلبت في دعواها الحكم لها باحتساب كامل خدماتها في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع وتبديل راتبها على هذا الأساس ومنحها كامل الفروقاتالمترتبة على ذلك . ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية القرار رقم /316/2تاريخ 30/5/2016 بالدعوى رقم /2464/2 الذي قضى بإلزام الإدارة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية علاوة الترفيع في 1/1/2000 ولغاية 29/11/2001 وتعديل الأجر وفقاً كذلك. ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها بادرت الى الطعن بالحكم المذكور إمام المحكمة الإدارية العليا طالبة الغائه لمخالفته الأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله – كما بادرت الجهة المدعية الى الطعن بالحكم أيضا طالبة تعديله . ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الإدارية العليا القرار رقم /466/4/2 تاريخ 23/8/2017 بالطعن رقم /1969/ الذي قضى بما يلي :قبول الطعنين الموحدين شكلاً .قبول طعن الإدارة موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .عدم قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خارج الميعاد القانوني .رفض طعن المدعي موضوعاً تضمين المدعي المصاريف .ومن حيث أن الجهة المدعية بادرت بتاريخ 6/9/2017 إلى تقديم طلب إعادة محاكمة قائلة فيه ربانها تفاجأت بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المتضمن رد الدعوى بسبب انقضاء الميعاد القانوني علماً بأنه سبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت قرارات حكم مماثلة لدعواها لكل من العاملين في المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية وتم المصادقة عليها من المحكمة الإدارية العليا وهذه الإحكام تتعلق بالترفيعات المحجوبة عن العمال بسبب إعادة تعيينهم بموجب القانون رقم /8/ لعام 2001كما أن هناك دعاوى رفعت سابقاً من قبل نقابات عمال الكهرباء وقد أخذت إحكام سابقة ثم ردت بسبب عدم تماثل الأوضاع الوظيفية . لذلك تلتمس الجهة طالبة إعادة المحاكمة تصديق حكم المحكمة الإدارية كونه مماثل للإحكام المذكورة .ومن حيث أن الإدارة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/11/2017 طلبت فيها رد طلب إعادة المحاكمة استناداً للمادة /241/ من قانون أصول المحاكمات إلى أجازت للخصوم إن يطلبوا إعادة المحاكمة في الإحكام التي جازت قوة القضية المقضية وقد تبين بأن الحالات الواردة بالمادة المذكورة لا تشمل موضوع طلب إعادة المحاكمة لان الدعوى قضي بردها لتقديمها خارج الميعاد القانوني .ومن حيث أنه لا بد من الإيضاح الى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تدخل البته في عداد الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة على ما تنطق به إحكام المادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 باعتبار أن المادة المذكورة حددت الإحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة إو إعادة النظر وليس من بينها الإحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا وعليه فان القانون نفسه قد أوصد باب طلب إعادة المحاكمة في خصوص الإحكام الصادره عن المحكمة الإدارية العليا وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري الأمر الذي يجعل طلب إعادة المحاكمة جديراً بعدم القبول .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:1 – عدم قبول طلب إعادة المحاكمة في هذه القضية .2 – تضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة المصروفات .